محمد حسين الحسيني الجلالي

1505

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 4284 ] وبالاسناد إلى إسحاق بن إبراهيم الصيقل قَالَ : قَالَ أبو عبد الله عليه السلام : « وجد في ذؤابة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيفة ، فإذا فيها مكتوب : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ ، إن أعتى الناس على الله يوم القيامة من قتل غير قاتله ، ومن ضرب غير ضاربه ، ومن تولّى غير مواليه ، فهو كافر بما أنزل الله تعالى على محمد صلى الله عليه وآله وسلم . ومن أحدث حدثاً أو آوى محدثاً لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلًا » قَالَ : ثم قَالَ : « تدري ما يعني بقوله من تولّى غير مواليه ؟ » قُلتُ : ما يعني به ؟ قَالَ : « يعني أهل الدين » . والصرف : التوبة في قول أبي جعفر عليه السلام ، والعدل : الفداء في قول أبي عبد الله عليه السلام » . ( بحار الأنوار 104 : 375 ) الفصل الثاني : فيما يبيح القتل [ 4285 ] ( د س - عائشة رضي الله عنها ) : أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّي رسول اللَّه ، إلّابإحدى ثلاث : رجل زنى بعد إحصان فإنّه يرجم ، ورجل خرج محارباً لله ورسوله فإنّه يُقتل أو يُصلب أو يُنفى من الأرض ، أو يقتل نفساً فيُقتل بها » . أخرجه أبو داود والنسائي . وللنسائي قال : « واللَّه الذي لا إله غيره ، لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّي رسول اللَّه ، إلّاثلاثة نفر : التارك للاسلام المفارق الجماعة ، والثيّب الزاني ، والنفس بالنفس » . ( جامع الأصول 10 : 572 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 4286 ] بالاسناد عن الفضل بن شاذان الأزدي في ( الإيضاح ) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّافي إحدى ثلاث : المرتدّ عن الإسلام ، أو من قتل مؤمناً فيُقتل به ،